وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده.
وفي الموثق : « وإن مضى من الليل ما مضى » (١) ولعلّه بمعنى : وإن مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء ، وقد يكون ممّا أشار إليه الشيخ فيما حكي عنه في الخلاف بقوله : وروى إلى نصف الليل (٢).
ويقرب منه قول ابن زهرة : لا يجوز أن يصلي العشاءين إلاّ في المشعر ، إلاّ أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر (٣).
ويجوز تنزيل الموثق على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه.
وظاهر ابن زهرة وجوب التأخير ، كما عن الشيخ والعماني (٤) أيضاً ، وهو ظاهر النهي في المعتبرين السابقين. وإنما حمله الأصحاب على الكراهة جمعاً بينهما وبين الصحيحين المتضمن أحدهما لنفي البأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة (٥) ، وثانيهما ما يقرب من الأول فعلاً (٦).
وفي المختلف : الظاهر أن قصد الشيخ الكراهة دون التحريم ، وكثيراً ما يطلق على المكروه أنه لا يجوز (٧).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٨٨ / ٦٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٤ / ٨٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٢.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٤٠.
(٣) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨١.
(٤) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٧ ، ونقله عن العماني في المختلف : ٢٩٩.
(٥) التهذيب ٥ : ١٨٩ / ٦٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٥ / ٨٩٨ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٣.
(٦) التهذيب ٥ : ١٨٩ / ٦٢٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٥ / ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ١٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ٤.
(٧) المختلف : ٢٩٩.