ولا ريب فيه مع الحاجة إليها والضرورة ؛ لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى.
وأما مع الحاجة فكذلك ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، ففي المرسل : عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب ، إله أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري به؟ قال : « لا ، هذا ممّا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً » (١).
وضعف السند مجبور بالعمل وبفتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد كالحلي في السرائر (٢).
مع أن في الصحيح : عن المتمتع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم ، هل يكون ممن يجب عليه ، فقال : « له بدّ من كراء ونفقة » [ فقلت : ] له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : « وأيّ شيء كسوة بمائة درهم ، هذا ممّن قال الله تعالى( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) (٣) » (٤).
ولو باعها واشتراه أجزأه ، وفاقاً لجماعة (٥) ؛ بناءً على أن الظاهر من الأمر هنا وروده للرخصة. خلافاً لبعضهم فناقش بأنه إتيان بغير الفرض (٦).
ولا ريب أن الصوم أحوط.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٢ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ٢.
(٢) السرائر ١ : ٥٠.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٨٦ / ١٧٣٥ ، قرب الإسناد : ٣٨٨ / ١٣٦٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٠١ أبواب الذبح ب ٥٧ ح ١ بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فقال.
(٥) منهم المحقق والشهيد الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٤٠ والمسالك ١ : ١١٥.
(٦) المدارك ٨ : ٢٣.