يجزي » (١).
والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج ، كما في الذخيرة (٢).
والصحاح في الخصيّ ، منها : عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذاً هو خصيّ مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصيّ لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : « لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » (٣).
مضافاً فيه إلى الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى وعن التذكرة أيضاً (٤).
لكن عن العماني كراهية التضحية به (٥). وهو بعد تسليم مخالفته نادر.
ومفهوم الصحيح في مقطوع الاذن : عن الأضاحي إذا كان الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : « ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس » (٦) وفيه نظر.
قيل : وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجمّاء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصماء ، وهي الفاقدة الاذن في خلقه ؛ لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلاّمة في المنتهى إجزاء البتراء أيضاً ، وهي المقطوعة الذنب ، ولا بأس به (٧). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩١ / ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٦ ، الوسائل ١٤ : ١٢٨ أبواب الذبح ب ٢٢ ح ١.
(٢) الذخيرة : ٦٦٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٢١١ / ٧٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٤١ ، التذكرة ١ : ٣٨١.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٢١٣ / ٧١٨ ، الوسائل ١٤ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ١.
(٧) المدارك ٨ : ٣٣ والحدائق ١٧ : ٩٨.