وفي كل من التعليل لاجزاء نحو الجمّاء والحكم بإجزاء البتراء نظر : أمّا التعليل فلأن الموجود فيما مرّ من الصحيح النقص في نفس الهدي ، سواء أوجب النقص في القيمة أم لا ، لا ما يوجب النقص في القيمة خاصة.
وأما إجزاء البتراء فلمخالفته عموم الصحيح المانع عن الناقص ، ولا ريب أن فقد الذنب نقص ، فالوجه المنع عنه ، وفاقاً لشيخنا في الروضة (١).
وكذا عن ساقط الأسنان لكبر وغيره ؛ لعموم الدليل ، وفاقاً له فيها.
قال : أما شقّ الاذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها ، وكسر القرن الظاهر ، وفقد القرن والأُذن خلقة ، ورضّ الخصيتين فليس بنقص وإن كره الأخير. انتهى.
ولا بأس به.
قيل : ولو لم يجد إلاّ الخصيّ فالأظهر إجزاؤه كما اختاره في الدروس (٢) ؛ للخبر : الخصيّ يضحي به ، قال : « لا إلاّ أن لا يكون غيره » (٣).
وفي الصحيح : « اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءاً (٤) ، فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » (٥).
وفي آخر : « فإن لم تجد فما تيسّر عليك » (٦).
__________________
(١) الروضة البهية ٢ : ٢٨٩.
(٢) المدارك ٨ : ٣٤ ، الذخيرة : ٦٦٧.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٠ / ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٨ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٨.
(٤) الوجاء بالكسر والمدّ ـ : رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيهاً بالخصاء. صحاح اللغة ١ : ٨٠.
(٥) الكافي ٤ : ٤٩٠ / ٩ الوسائل ١٤ : ١٠٧ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٧٩ ، الوسائل ١٤ : ٩٥ أبواب الذبح ب ٨ ح ١.