أقول : ونحوها الصحيح المتقدم : « لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه ».
( ويجزئ المشقوقة الأُذن ) للأصل ، وإطلاق( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ومنطوق الصحيح المتقدم ، مع عدم كونه نقصاً.
وأما الصحيح : عن الأُضحية تكون مشقوقة الاذن ، فقال : « إن كان شقّها وسماً فلا بأس ، وإن كان شقّاً فلا يصلح » (١) فمحمول على الكراهة كما يشعر به اللفظة.
( وأن لا تكون مهزولة ) بلا خلاف أجده ؛ للصحاح المستفيضة (٢).
وفسّر في المشهور بأن يكون ( بحيث لا يكون على كليتيها شحم ) كما في الخبر (٣) المنجبر بالعمل ، بل الاخبار كما في السرائر (٤).
( لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته ) للصحاح ، منها : « إن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » (٥).
ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح.
وفيما قبله إشكال ، من إطلاق الفتوى والنص ، ومن قوّة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع عن المهزولة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩١ / ١١ ، الوسائل ١٤ : ١٢٩ أبواب الذبح ب ٢٣ ح ٢.
(٢) انظر الوسائل ١٤ : ١٠٩ ، ١١٣ أبواب الذبح ب ١٣ ، ١٦.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٢ / ١٦ ، التهذيب ٥ : ٢١٢ / ٧١٤ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٣.
(٤) السرائر ١ : ٥٩٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٢١١ / ٧١٢ ، الوسائل ١٤ : ١١٣ أبواب الذبح ب ١٦ ح ٢.