وهذا أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لعدم وضوح التبادر ، ومنع إطلاق ينفع ، وعلى تقديره فهو مقيّد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : « وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » مضافاً إلى إطلاق الصدر.
وفي الصحيحة المتقدّمة ونحوها دلالة على انسحاب الحكم في صورة العكس أيضاً ، وهو أن يشتريها على الهزال فتظهر سمينة ، وعليه الأكثر مطلقاً.
خلافاً للعماني ، فلم يجتزئ بها فيما إذا ظهر بعد الذبح ؛ لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده ، لعلمه بعدم الاجزاء فلا يمكنه التقرب به (١).
ويضعف : بأنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال ، فلعلّه يذبحها متقرباً لعلّها تخرج سمينة ، وهو معنى قوله في المختلف : والجواب المنع من الصغرى ، فإن عدم الإجزاء ليس معللاً بشراء المهزول مطلقاً ، بل منع خروجه كذلك ، وأما مع خروجه سميناً فلا.
واعلم أن هذا الحكم مختص بالهزال دون النقص ؛ إذ لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصاً لم يجزئ بلا خلاف فيه في الجملة ، سواء كان قبل الذبح أو بعده وإن اختلفوا في عموم الحكم لما إذا نقد الثمن أم لا. فالأكثر على العموم ؛ لإطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق (٢).
خلافاً للشيخ في التهذيب ، فخصّه بما إذا لم ينقد الثمن ؛ للصحيح : « من اشترى هدياً ولم يعلم أنَّ به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تمّ » (٣)
__________________
(١) على ما حكاه عنه في المختلف : ٣٠٦.
(٢) راجع ص ٣٠٢٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٢١٤ / ٧٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٣ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ٣.