ونحوه صحيح آخر في الكافي (١).
والحقّ أن بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص الأول بما ذا نقد الثمن وإبقاء الثاني على عمومه في الهدي بحيث يشمل والواجب والندب ، والعكس فيخصّص الثاني بالهدي المندوب ، ويبقى الأول على عمومه في المنع بحيث يشمل نقد الثمن وغيره ، ولعلّ هذا هو الوجه ؛ عملاً بالأصل المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، مضافاً إلى الشهرة حتى قيل : إن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة.
وأقول : مع أنه في الإستبصار المتأخر ردّد في الجمع بين المتعارضين بين أحد الوجهين المتقدّمين ولم يرجّح شيئاً منهما في البين (٢).
واعلم انه إذا لم يوجد إلاّ فاقد الشرائط ففي الإجزاء أو الانتقال إلى الصوم قولان ، أصحّهما الأول ، وفاقاً لجمع (٣) ؛ لما مرّ في الخصيّ.
( والثني من الإبل ما دخل في ) السنة ( السادسة ) بغير خلاف على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٤).
( ومن البقر والغنم ) (٥) ( ما دخل في ) السنة ( الثانية ) على الأشهر بين الطائفة حتى أن عليه الإجماع في ظاهر الغنية (٦) ، قيل : وقطع به
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٤ / ٧٢١ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ١.
(٢) الاستبصار ٢ : ٢٦٩.
(٣) منهم : الشهيدان في اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٩٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٦٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٥٤.
(٤) كما في المفاتيح ١ : ٣٥٣.
(٥) في المختصر المطبوع : المعز.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.