يديه ، والبائس : الفقير » (١).
ويضعّف : بمنع إفادة الأمر الوجوب هنا ، أمّا أولاً فلوروده مورد توهّم الحظر ، كما ربما يستفاد من تتبع الأخبار ، وصرّح به جمع ، منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان (٢) ، وحكاه بعض عن صاحب الكشّاف (٣) ، فقالا : كانت الأُمم قبل شرعنا يمتنعون من أكل نسائكهم ، فرفع الله الحرج عنهم من أكلها. فلا يفيد سوى الإباحة ، كما قرّر في محلّه.
وأما ثانياً فلأن مورد النزاع إنما هو هدي التمتع خاصة ، كما صرّح به في المدارك (٤) ، ويظهر من غيره أيضاً كما ستعرفه ، ولا اختصاص للآية الشريفة وكذا الرواية بل تعمّه وهدي القرآن والتضحية ، وشمولها لهدي القرآن صريح الفاضل في المنتهى وابن زهرة (٥) ، حيث استدل لجواز أكل هدي القرآن والمتعة بعد الإجماع بالآية ، وساقها إلى قوله تعالى( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٦) وقال في وجه الاستدلال : والذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران.
وليس الأكل من الأُضحية ولا من هدي القرآن واجباً اتفاقا ، كما صرح به الفاضل المقداد في الكنز والعلاّمة في المنتهى (٧) ، حيث قال : هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف ؛ لقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْها ) الآية ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٣ / ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.
(٢) كنز العرفان ١ : ٣١٣.
(٣) الكشاف ٣ : ١٥٣.
(٤) المدارك ٨ : ٤٣.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٥٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٦) الحج : ٢٩.
(٧) كنز العرفان ١ : ٣١٣ ، المنتهى ٢ : ٧٥٢.