والصحيح : عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله ، قال : « يبعث بدم » (١).
لكنه معارض بالصحاح المستفيضة على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق إن شاء ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله (٢) ، من غير تقييد ببقاء الشهر وعدم خروجه ، بل هي مطلقة شاملة له ولغيره ، وبها أفتى الشيخ رحمهالله في التهذيب (٣) ، ونقل عن المفيد أيضاً (٤) ، لكنه رجع عنه في الخلاف كما عرفت.
وفي الاستبصار جمع بينها وبين الصحيحة بحملها على صورة خروج الشهر ، وحمل هذه الأخبار على بقائه (٥).
واستبعده في الذخيرة ، واستحسن الجمع بينهما بتقييد الصحيحة بالناسي دون غيرها (٦).
وجمع الشيخ أولى ؛ لاعتضاده بعد الشهرة والإجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والإجماع الموقِّتة لهذا الصوم بذي الحجة ، ومقتضاها سقوطه بخروجه. وتقييدها بحال التمكن والاختيار من إتيانه في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها ، بحملها على بقاء ذي الحجة ، بل هذا أولى من وجوه شتّى ، ومنها بعد ما ما مضى ـ : قطعية الكتاب والسنّة التي بمعناها دون هذه ، فإنها آحاد
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ / ١٥١١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٥ / ٧٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٩ / ٩٩٠ ، الوسائل ١٤ : ١٨٦ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٣.
(٢) انظر الوسائل ١٤ : أبواب الذبح ب ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٣.
(٤) المقنعة : ٤٥٠.
(٥) الاستبصار ٢ : ٢٧٩.
(٦) الذخيرة : ٦٧٤.