يحلّ بعد طواف النساء أيضاً ، لكونه في الحرم (١).
وفيه : أنه لا ينافي التحلّل منه نظراً إلى الإحرام ، وتظهر الفائدة في أكله لحم الصيد كما عن الخلاف أنه نصّ على حلّه (٢) ، ومضاعفة الكفّارة ، وغير ذلك.
واعلم أن هذا التحلل هو التحلل الأول للمتمتع ، أما غيره فيحلّ له بالحلق أو التقصير الطيب أيضاً ، كما في القواعد (٣) ، وعن الشيخ في جملة من كتبه والوسيلة والسرائر والجامع (٤) ؛ للخبر : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له؟ قال : « كل شيء إلاّ النساء » وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال : « كل شيء إلاّ النساء والطيب » (٥).
ونحوه المروي في السرائر صحيحاً عن نوادر البزنطي (٦).
وللجمع بين نحو الصحيح : عن رجل رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال : « لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة » (٧) والصحيح الآخر المجوِّز للطيب على الإطلاق (٨) ، من غير تقييد بغير المتمتع ، بحمل
__________________
(١) حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٣٠٨ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٦١.
(٢) الخلاف ١ : ٣٤٨.
(٣) القواعد ١ : ٨٩.
(٤) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٧ ، والنهاية : ٢٦٣ ، الوسيلة : ١٨٧ ، السرائر ١ : ٦٠٢ ، الجامع للشرائع : ٢١٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٦ أبواب الحلق والتقصير ب ١٤ ح ١.
(٦) تقدم مصدره في ص : ٣٠٩٣.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٤٥ / ٨٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٧ / ١٠١٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٢.
(٨) الكافي ٤ : ٥٠٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٤٥ / ٨٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٧ / ١٠٢١ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٧.