الأول على المتمتع ، والثاني على غيره.
خلافاً لظاهر المتن والشرائع والمحكي عن الخلاف (١) ، فلم يفرّقا في تحريم الطيب بينهما.
وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان.
وللعماني كما حكي ، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً (٢) ؛ للصحيح : عن المتمتع ، قال : « إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء » ردّدها على مرتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام عنها ، قال : « نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء » (٣) ونحوه آخر أو الموثق (٤).
والصحيح : رأيت أبا الحسن عليهالسلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً (٥).
وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى (٦).
وفيه بُعد ، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء ، قال : « نعم الحناء والثياب والطيب » إلى آخر ما مرّ ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.
وأجاب عنه الشهيد كما قيل (٧) بأنه متروك ، مؤذناً بشذوذه ومخالفة الإجماع.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٦٥ ، الخلاف ٢ : ٣٤٨.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣٠٨.
(٣) المذكور أعلاه في الهامش (٣).
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٦ / ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٤ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ٨.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٥ / ٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٣٥ أبواب الحلق والتقصير ب ١٣ ح ١٠.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٤٦.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٧٥ ، وهو في الدروس ١ : ٤٥٥.