وعشرين فيؤدّي إلى التسوية ، ويؤخذ حقّ من ستّ وأربعين ، وجذع من إحدى وستّين ، وابن مخاض من ستّ وعشرين (١).
والوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ ، فلا يجزئ في ستّ وعشرين ابن مخاض ، ولا في ستّ وأربعين حقّ ، ولا جذع في إحدى وستّين ، لورود النصّ بالأنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.
يا ـ لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النصّ بالسنّ ، نعم لو كانت كلّها صغارا أجزأ الواحد منها ـ وهو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإجزاء (٢) ، ويتأتّى (٣) على مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة (٤) ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (٥).
ويتصوّر على مذهبه (٦) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت الأمّهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل ـ وبه قال مالك ـ أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سنّ الإجزاء عنده على الأظهر ، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان (٧).
وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار.
ومنهم من سوّغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :
المنع ، لما فيه من التسوية بين ستّ وعشرين من الإبل وإحدى وستّين
__________________
(١) فتح العزيز ٥ : ٣٧٦.
(٢) راجع : فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ ، والمجموع ٥ : ٤٢٣.
(٣) بهامش نسخة « ن » : أي : ويتأتّى التعذّر على مذهبنا.
(٤) وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع : بدائع الصنائع ٢ : ٣١ ـ ٣٢ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٧٩.
(٥) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.
(٦) أي : مذهب الشافعي.
(٧) فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.