إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف (١). وليس بجيد.
ولو أقرّ بها بعد الحجر لم يقبل في حقّ الغرماء فتصير في ذمّته لا في المال ، ويحتمل القبول.
ولو صدّقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال.
ولو أقرّ الغرماء بها أخرجوها ، ولم يقبل في حق المديون إلاّ مع تصديقه.
ز ـ لو جنى عبد التجارة تعلّق أرشها برقبته ، ومنع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين ، لأنّه دين.
ح ـ لو مات بعد الحول وتعلّق الزكاة ، وعليه دين مستوعب قدّمت الزكاة ، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت ، وهو أحد أقوال الشافعي.
والثاني : تقديم حقّ الآدمي ، لاحتياجه ، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة. والثالث : التوزيع ، لتساويهما (٢). والحقّ ما تقدّم.
نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلّق بالعين فإنّ الحقّ التقسيط.
مسألة ١٨ : لو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، لأنّه مالك للنصاب متمكّن منه فوجبت عليه زكاته ، ومن خالف في المديون خالف هنا.
ولو شرط الزكاة على المقرض ، قال الشيخ : كانت زكاته على مالكه عملا بالشرط (٣).
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩.
(٢) فتح العزيز ٥ : ٥١١ ، مغني المحتاج ١ : ٤١١.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢١٣.