ومن أبطل بيع الثمرة قبل البدوّ لو فعله منفردا لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البائع فالزكاة عليه عند بدوّ الصلاح.
مسألة ٨٥ : لو مات وعليه دين مستوعب ، فإن كان بعد بدوّ الصلاح وجبت الزكاة ، لتعلّقها بالعين ومحلّ الدّين الذمّة وكان حقّ الزكاة مقدّما وإن ضاع على صاحب الدّين دينه.
ولو مات قبل بدوّ الصلاح ، فلا زكاة على الوارث ولا على الميّت ، أمّا على الميّت : فلانتقاله عنه قبل بدوّ الصلاح ، وأمّا على الوارث : فلعدم الانتقال إليه إلاّ بعد قضاء الدّين عند قوم ، ولاشتغاله بتعلّق الدّين به كالرهن إن قلنا بالانتقال إليه ، وقد بيّنّا أنّ التمكّن من التصرّف شرط في الوجوب.
أمّا لو لم يكن الدّين مستوعبا ، فإن فضل قدر النصاب وجبت الزكاة فيه خاصّة وإلاّ فلا.
مسألة ٨٦ : قد بيّنا أنّه لا تجب الزكاة في الغلاّت والثمار إلاّ إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع (١) ثمرا ، ولا ما يستوهب إجماعا.
وأمّا عامل المساقاة والمزارعة فإنّه تجب عليه في نصيبه الزكاة إن بلغ النصاب وإلاّ فلا عند أكثر علمائنا (٢) ، لأنّه ملك الحصّة قبل النماء.
وقال بعض علمائنا : لا زكاة عليه ، لأنّه ملكه اجرة (٣) ، وليس بمعتمد.
وأمّا حصّة المالك فإنّها تجب الزكاة فيها أيضا إن بلغت النصاب إجماعا.
مسألة ٨٧ : الواجب في هذه الغلاّت والثمار العشر إن لم يفتقر سقيه
__________________
(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : لا ما يباع. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب المساقاة ، المسألة ١٣ ، والمبسوط ٣ : ٢٢٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٦٥ و ٢٦٨ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ١٦٠.
(٣) هو السيد ابن زهرة العلوي في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٠ ( فصل : في المزارعة والمساقاة ).