قائمة الکتاب
ما تجب فيه الزكاة
زكاة الإبل
زكاة البقر
زكاة الغنم
الأشناق
صفة الفريضة
زكاة الذهب والفضة
زكاة الغلّات والثمار
فيما يجب فيه العشر ونصف العشر
١٤٩فيما لو لم يخرج الإمام خارصاً واحتاج المالك الى التصرف في الثمرة فخرص
ما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك
اللواحق
في ضمان الزكاة لو تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
185
٢ما تستحب فيه الزكاة
الأحكام
باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
إخراج الزكاة
من تخرج الزكاة اليه
الأصناف
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها وتكفيه الغلّة له ولعياله
241
٢أوصاف المستحقين
الأحكام
وقت الإخراج
التأخير
التعجيل
المخرج
كيفية الإخراج
النية
كيفية التقسيط
المكان
اللواحق
زكاة الفطرة
من تجب عليه
من تخرج عنه
قدرها وجنسها
الوقت
المستحق
الخُمس
ما يجب فيه الخمس
النصب
قسمة الخمس وبيان مصرفة
الأنفال
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F363_tathkerah-alfoqahae-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :468
تحمیل
ومن أبطل بيع الثمرة قبل البدوّ لو فعله منفردا لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البائع فالزكاة عليه عند بدوّ الصلاح.
مسألة ٨٥ : لو مات وعليه دين مستوعب ، فإن كان بعد بدوّ الصلاح وجبت الزكاة ، لتعلّقها بالعين ومحلّ الدّين الذمّة وكان حقّ الزكاة مقدّما وإن ضاع على صاحب الدّين دينه.
ولو مات قبل بدوّ الصلاح ، فلا زكاة على الوارث ولا على الميّت ، أمّا على الميّت : فلانتقاله عنه قبل بدوّ الصلاح ، وأمّا على الوارث : فلعدم الانتقال إليه إلاّ بعد قضاء الدّين عند قوم ، ولاشتغاله بتعلّق الدّين به كالرهن إن قلنا بالانتقال إليه ، وقد بيّنّا أنّ التمكّن من التصرّف شرط في الوجوب.
أمّا لو لم يكن الدّين مستوعبا ، فإن فضل قدر النصاب وجبت الزكاة فيه خاصّة وإلاّ فلا.
مسألة ٨٦ : قد بيّنا أنّه لا تجب الزكاة في الغلاّت والثمار إلاّ إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع (١) ثمرا ، ولا ما يستوهب إجماعا.
وأمّا عامل المساقاة والمزارعة فإنّه تجب عليه في نصيبه الزكاة إن بلغ النصاب وإلاّ فلا عند أكثر علمائنا (٢) ، لأنّه ملك الحصّة قبل النماء.
وقال بعض علمائنا : لا زكاة عليه ، لأنّه ملكه اجرة (٣) ، وليس بمعتمد.
وأمّا حصّة المالك فإنّها تجب الزكاة فيها أيضا إن بلغت النصاب إجماعا.
مسألة ٨٧ : الواجب في هذه الغلاّت والثمار العشر إن لم يفتقر سقيه
__________________
(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : لا ما يباع. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب المساقاة ، المسألة ١٣ ، والمبسوط ٣ : ٢٢٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٦٥ و ٢٦٨ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ١٦٠.
(٣) هو السيد ابن زهرة العلوي في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٠ ( فصل : في المزارعة والمساقاة ).