ولتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها ، لعدم الأولويّة ، ويصار إلى الأصل وهو البراءة ، وصيانة مال المسلم عن التسلّط.
ولأنّ النصاب شرط لما بيّنا ، ولا نعلم حصوله إلاّ مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه.
ولقول الصادق عليهالسلام : « الصاع أربعة أمداد » (١).
وقول أبي الحسن عليهالسلام : « الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (٢).
وقول الباقر عليهالسلام : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » (٣) بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي (٤).
وقال الشافعي وأحمد : وزن المدّ رطل وثلث ، والصاع : خمسة أرطال وثلث (٥) ، لأنّ مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار ، فشهدوا أنّ آباءهم أخبروهم أنّهم كانوا يؤدّون الصدقة إلى النبي عليهالسلام بهذا الصاع (٦).
وهو ممنوع ، فإنّه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها ، مع
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٤٣ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٣ ، معاني الأخبار : ٢٤٩ ـ ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ٣٧٩.
(٤) قوله : بأرطال ـ إلى ـ بالعراقي ، من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ١٣٧ ذيل الحديث ٣٧٩ ، فلاحظ.
(٥) المجموع ٦ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥ و ٦ : ١٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤ و ١٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٢ و ٤٠٥ ، المغني ١ : ٢٥٥ و ٢ : ٥٥٨ و ٦٥٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٤ ، و ٢ : ٦٦٠.
(٦) أورده كما في المتن ، المحقّق في المعتبر ٢٦٨ ، وانظر أيضا : المغني والشرح الكبير ١ : ٢٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٧٠ ـ ١٧١.