اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة.
ج ـ لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد (١).
وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلاّ أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة (٢).
د ـ لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي (٣) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.
وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به (٤).
والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة أخرى.
ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ، لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم.
هـ ـ لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا ، لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقنية بطل الحول.
و ـ لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا ، لأنّهما مختلفان.
__________________
(١) المجموع ٦ : ٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٢ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٧.
(٢) حلية العلماء ٣ : ١٠٣.
(٣) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٦.
(٤) المغني ٢ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٦.