الشافعية (١) ـ لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.
وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها (٢).
وهو ممنوع.
وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة.
وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين (٣). والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها (٤).
وأمّا الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضا ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ] (٥) بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ] (٦) للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.
د ـ لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة (٧) في الثمرة.
ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا.
هـ ـ الدّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.
__________________
(١) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣.
(٢) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣.
(٣) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفا.
(٤) المجموع ٦ : ٥٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٣ ـ ٨٤.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.
(٧) سبق في المسألة ١٥٤ الوجهان للشافعي ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٨٣ ، والمجموع ٦ : ٥٢.