ويدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم : قول الصادق عليهالسلام : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلاّ الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » (١).
وقال عليهالسلام وقد سأله زرارة في الذرة شيء؟ فقال : « الذرّة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » (٢).
أمّا الخضر فلا زكاة فيها إلاّ أن تباع ، ويحول على ثمنها الحول ، وتكون الشرائط موجودة فيه ، لقول الصادق عليهالسلام : « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة » (٣).
وسأل زرارة الصادق عليهالسلام هل في القضب (٤) شيء؟ قال : « لا » (٥).
وسأل الحلبي ، الصادق عليهالسلام ما في الخضرة؟ قال : « وما هي؟ » قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر. فقال : « لا شيء عليه إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » وعن شجر العضاة (٦) من الفرسك (٧) وأشباهه فيه زكاة؟ قال : « لا » قلت : فثمنه (٨)؟ قال : « ما حال
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٦ ، والكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٥ ـ ١٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥١١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٦ ـ ١٧٩.
(٤) القضب : كلّ نبت اقتضب وأكل طريّا. مجمع البحرين ٢ : ١٤٤ « قضب ».
(٥) التهذيب ٤ : ٦٦ ـ ١٨٠.
(٦) العضاة : كلّ شجر يعظم وله شوك. الصحاح ٦ : ٢٢٤٠ « عضه ».
(٧) الفرسك : ضرب من الخوخ ليس يتفلّق عن نواه. الصحاح ٤ : ١٦٠٣ « فرسك ».
(٨) في « ف » والتهذيب : قيمته.