وفي رواية سماعة : « وقد تحلّ لصاحب سبعمائة ، وتحرم على صاحب خمسين درهما » ( قلت ) (١) له : كيف هذا؟ فقال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير ، فلو قسّمها بينهم لم تكفه ، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » (٢).
والقول الثاني للشيخ : أنّ الضابط : من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادمه (٣) ، وبه قال أبو حنيفة (٤) ، لقوله عليهالسلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتردّ في فقرائهم ) (٥).
وللمنافاة بين جواز أخذها ووجوب دفعها.
والجواب : أنّه عليهالسلام لم يقصد بيان مصرف الزكاة ، وما قلنا بيان له فكان أولى ، ونمنع التنافي.
وقال أحمد : إذا ملك خمسين درهما لم يجز له أن يأخذ (٦) ، لقوله عليهالسلام : ( من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش ) قيل : يا رسول الله ما الغنى؟ قال : ( خمسون درهما ) (٧).
__________________
(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : قيل.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦١ ـ ٥٦٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧.
(٣) الخلاف ٢ : ١٤٦ ، المسألة ١٨٣.
(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، اللباب ١ : ١٥٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٥ ، المغني ٢ : ٥٢٣ و ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ ـ ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ ـ ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٣ ـ ٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٦ ، بتفاوت يسير في الجميع.
(٦) المغني ٢ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ ـ ١٨٤٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٦ ـ ١٦٢٦ ، سنن النسائي ٥ : ٩٧ ، ومسند أحمد ١ : ٤٤١ بتفاوت في الجميع ، وانظر أيضا : المغني ٢ : ٥٢٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.