ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.
وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه (١).
وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ، لأنّه ليس بغني (٢) ، لما مرّ من قوله عليهالسلام : ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة ) (٣).
د ـ لو ملك نصابا زكويّا أو نصبا تقصر عن مئونته ومئونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة. وهي متحقّقة فيه.
وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ، لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ، للخبر (٥).
والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.
هـ ـ لو كان له مال معدّ للإنفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولا كاملا له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ، لأنّه لا يسمّى فقيرا بالعادة.
ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإنفاق.
والحقّ : الأول ، لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.
(٢) المغني ٢ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٨.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ١٦٣.
(٤) المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.
(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ١١٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٦ : ١٩٧ ، المغني ٢ : ٥٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.