أن يأخذها؟ قال : هي محلّلة للّذين وصف الله في كتابه ( لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) الحديث (٢).
وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلّفة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّ الله تعالى أعزّ الإسلام ، وأغناه عن أن يتألّف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألّفا بحال. وروي هذا عن عمر (٣).
وهو مدفوع بالآية (٤) ، وبعمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن مات ، ولا يجوز ترك الكتاب والسنّة إلاّ بنسخ ، والنسخ لا يثبت بعد موته عليهالسلام ، فلا يجوز ترك الكتاب والسنّة بمجرّد الآراء والتحكّم ، ولا بقول صحابي.
على أنّهم لا يعملون بقول الصحابي إذا عارض القياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنّة! قال الزهري : لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلّفة (٥).
على أنّ ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنّة ، فإنّ الاستغناء عنهم لا يوجب رفع حكمهم ، وإنّما يمنع عطيّتهم حال الغنى عنهم ، فإذا دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا ، كما أنّ باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في زمان سقط حكمه في ذلك الزمان ، فإذا وجد عاد حكمه.
قال الشيخ : يجوز للإمام القائم مقام النبي عليهالسلام أن يتألّف
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧.
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٤ ، التفريع ١ : ٢٩٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٥٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٥ ، المغني ٢ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٥.
(٤) التوبة : ٦٠.
(٥) المغني ٢ : ٥٢٦.