من ربّ من هوازن (١).
ولمّا أعطى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم العطايا ، قال صفوان : ما لي ، فأومأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى واد فيه إبل محمّلة ، فقال : ( هذا لك ) فقال صفوان : هذا عطاء من لا يخشى الفقر (٢).
الثاني : مشركون لم يظهر منهم ميل إلى الإسلام ، ولا نيّة حسنة في المسلمين لكن يخاف منهم ، فإن أعطاهم كفّوا شرّهم وكفّ غيرهم معهم.
روى ابن عباس أنّ قوما كانوا يأتون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا : هذا دين حسن ، وإن منعهم ذمّوا وعابوا (٣).
فهذان الضربان هل يعطون بعد موت النبي عليهالسلام؟ قولان :
أحدهما : يعطون ، لأنّه عليهالسلام أعطاهم ، ومعنى العطاء موجود.
والثاني : لا يعطون ، لأنّ مشركا جاء إلى عمر يلتمس المال فلم يعطه ، وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (٤) ، ولأنّه تعالى أظهر الإسلام وقمع المشركين ، فلا حاجة بنا إلى ذلك.
فإن قلنا : يعطون ، فإنّهم يعطون من سهم المصالح لا من الزكاة ، لأنّها لا تصرف إلى المشركين.
وهو ممنوع ، للآية (٥).
وأما المؤلّفة من المسلمين فعلى أربعة أضرب :
ضرب أشراف مطاعون ، علم صدقهم في الإسلام ، وحسن نيّتهم فيه ، إلاّ أنّ لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم في الإسلام
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨ ـ ١٩ نحوه.
(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.
(٣) عنه في الدرّ المنثور ـ للسيوطي ـ ٣ : ٢٥١ ، والمغني ٧ : ٣٢٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.
(٤) ذكره ابنا قدامة في المغني ٧ : ٣١٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٩٣.
(٥) التوبة : ٦٠. وقوله : ( وهو ممنوع .. ) جواب من المصنف عن الشافعي.