يأخذ لا لحاجتنا إليه ، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.
والثاني : يأخذ لعموم الآية (١) (٢).
الثاني : من تحمّل حمالة لإطفاء الفتنة ، وسكون ( نائرة ) (٣) الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين ، وهو قسمان :
أحدهما : أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمّل رجل ديته لإصلاح ذات البين ، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك ، لقوله تعالى ( وَالْغارِمِينَ ) (٤).
ولا فرق بين أن يكون غنيّا أو فقيرا ، لقوله عليهالسلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لخمس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم .. ) (٥).
ولأنّه إنّما يقبل ضمانه وتحمّله إذا كان غنيّا فيه حاجة إلى ذلك مع الغنى ، فإن أدّى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ ، لأنّه قد سقط عنه الغرم.
وإن كان قد استدان وأدّاها جاز أن يعطى من الصدقة ، ويؤدّي الدين لبقاء الغرم والمطالبة.
الثاني : أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم من أتلفه ، وخشي من الفتنة ، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة ، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين ، لصدق اسم الغرم عليه ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) الأم ٢ : ٧٢ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٩ ، الحاوي الكبير ٨ : ٥٠٨.
(٣) في « ن » : ثائرة بدل نائرة.
(٤) التوبة : ٦٠.
(٥) مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١٠٩ ـ ١٧٥١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ ـ ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ ـ ١٦٣٥ ، موطّإ مالك ١ : ٢٦٨ ـ ٢٩ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٦.