وعن أحمد رواية أخرى : منع الموروث ، لأنّ على الوارث مئونة الموروث ، فيغنيه بزكاته عن مئونته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز له دفعها إليه كدفعها إلى والده أو قضاء دينه (١).
ونمنع وجوب المئونة على ما يأتي.
ج ـ لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس كالعتيق مع معتقه ، والعمة مع ابن أخيها ـ عندهم (٢) ـ جاز لكلّ منهما دفع زكاته إلى الآخر عندنا على ما تقدّم.
وقال أحمد : على الوارث منهما نفقة موروثة فليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، فلا يمنع من دفع زكاته إليه (٣).
ولو كان أخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه ـ عنده (٤) ـ فليس له دفع زكاته إليه ، وللّذي لا ولد له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ، لأنّه محجوب عن ميراثه ، ونحو هذا قول الثوري (٥).
والحقّ ما ذهبنا نحن إليه.
د ـ ذوو الأرحام يجوز دفع الصدقة إليهم ، وبه قال أحمد ـ على رواية منع الوارث في الحال التي يرثون فيها ـ لأنّ قرابتهم ضعيفة لا يرث بها مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين ـ عنده ـ فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين ، فإنّ ماله يصير إليهم إذا لم يكن له وارث (٦).
هـ ـ يعطى من تجب نفقته من غير نصيب الفقراء والمساكين مطلقا ، سواء كان عاملا ، أو غازيا ، أو ابن سبيل ، أو غير ذلك إلاّ ابن السبيل ، فإنّه
__________________
(١) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.
(٢) أي عند الجمهور.
(٣) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.
(٤) أي عند أحمد ، وانظر : الهامش التالي.
(٥) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.
(٦) المغني ٢ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٢.