ولعموم قوله عليهالسلام : ( إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ) (١).
وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّها تحلّ ، كما تحلّ لآله (٢).
والفرق : فضيلته عليهم ، وتميّزه عنهم.
والوجه عندي : أنّ حكم الأئمة عليهمالسلام حكمه في ذلك.
وأمّا باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة ، على ما تقدّم (٣).
وهل تحلّ المندوبة؟ المشهور ذلك ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٤) ، لأنّ عليّا وفاطمة عليهماالسلام وقفا على بني هاشم (٥) ، والوقف صدقة.
وروى الجمهور عن الصادق عليهالسلام عن أبيه الباقر عليهالسلام أنّه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقلت له : تشرب من الصدقة؟
فقال : « إنّما حرّمت علينا الصدقة المفروضة » (٦).
ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ، ومن النذور.
وعن أحمد رواية بالمنع ، لعموم قوله عليهالسلام : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ) (٧).
__________________
(١) شرح معاني الآثار ٢ : ١٠ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وكنز العمال ٦ : ٤٥٧ ـ ١٦٥٢٧ نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
(٢) المجموع ٦ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٣ : ١٣٢.
(٣) تقدم في المسألة ١٨٠.
(٤) المجموع ٦ : ٢٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩ ، المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠.
(٥) الكافي ٧ : ٤٨ ـ ٢ و ٤.
(٦) المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٣ ، مختصر المزني : ١٥٩.
(٧) المغني ٢ : ٥٢٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧١٠ ، وانظر : صحيح مسلم ٢ : ٧٥١ ذيل الحديث ١٠٦٩ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٢٣ ـ ١٦٥٠ ، ومسند أحمد ٢ : ٤٤٤.