وابن السبيل والغازي ، لأنّ الله تعالى أضاف إلى الأربعة الأولى بلام التمليك ، وعطف الأربعة الباقية بحرف ( في ) المقتضي للظرفية.
والفرق : أنّ هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة ، والأوّلون حصل المقصود بأخذهم وهو ( غنى ) (١) الفقير والمسكين وتأليف المؤلّفين وأداء أجر العاملين.
إذا عرفت هذا فنقول : إذا دفع المكاتب المال في الكتابة وعتق فلا بحث ، فإن عجز نفسه بأن يقصر ما معه عن مال الكتابة ، فإن كان ما أخذه من الزكاة باقيا استردّ منه ، لأنّه دفع إليه ليؤدّيه في العتق ، فإذا لم يحصل المقصود استرجع ، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (٢).
وقال الشيخ : لا يسترجع منه ، لأنّه أخذه باستحقاقه ، فارتجاعه يفتقر إلى دليل ، وليس هنا ما يدلّ عليه (٣).
وهو ممنوع ، لأنّه دفع إليه ليصرفه في الكتابة فيرتجع بالمخالفة ، لأنّ الخيار إلى المالك في صرف الزكاة في الأصناف.
وإن كان قد دفعه إلى السيد لم يستردّ ، وهو اختيار الشيخ (٤) وأحد وجهي الشافعية ، لأنّه دفع إليه ليدفعه إلى سيده وقد فعل. والثاني : يستردّ (٥) ، لأنّ القصد به تحصيل العتق ، فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه ، كما لو كان في يد المكاتب.
__________________
(١) ورد بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : ( عين ) وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٩ ، المجموع ٦ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٧ ، المغني ٢ : ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٢ ـ ٧٠٣.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٠.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٤.
(٥) المجموع ٦ : ٢٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٧.