ابتاعها بماله ) (١).
وتصدّق رجل على امّه بصدقة ثم ماتت ، فسأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : ( قد قبل الله صدقتك وردّها إليك الميراث ) (٢) وهو في معنى الشراء.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « فان تتبّعت نفس صاحب الغنم [ من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليهم ثم ليأخذ صدقته ] (٣) فإذا أخرجها ( فليقوّمها ) (٤) فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها » (٥).
ولأنّ ما صحّ أن يملك إرثا صحّ أن يملك ابتياعا كسائر الأموال.
وقال أحمد ومالك وقتادة : يحرم عليه الشراء ولا ينعقد (٦).
وقال أصحاب مالك : إن اشتراها لم ينقض البيع (٧) ، لأنّ عمر قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، وظننت أنّه بائعه برخص ، فأردت أن أشتريه ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : ( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم ، فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) (٨).
ولا حجة فيه ، لاحتمال كونه حبسا في سبيل الله فمنعه لذلك ، أو أنّه محمول على الكراهة ، لما في الشراء من التوصّل الى استرجاع شيء منها ،
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٩٠ ـ ١٨٤١ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٩ ـ ١٦٣٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢١ ـ ٣ ، مسند أحمد ٣ : ٥٦ ، سنن البيهقي ٧ : ١٥ و ٢٢.
(٢) المغني ٢ : ٥١٣ نقلا عن سعيد بن منصور في سننه.
(٣) زيادة من المصدر.
(٤) في الكافي : فليقسمها.
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٩٨ ـ ٢٧٦.
(٦) المغني ٢ : ٥١٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٠ و ١٨١.
(٧) المغني ٢ : ٥١٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٨٠ و ١٨١.
(٨) صحيح البخاري ٤ : ٧١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٣٩ ـ ١٦٢٠ ، سنن البيهقي ٤ : ١٥١.