وفي حديث سلمة بن صخر البياضي : أنّه أمر له بصدقة قومه (١). ولو وجب صرفها إلى الثمانية لم يجز دفعها الى واحد.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم ، وصدقة أهل الحضر في الحضر ، ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، إنّما يقسّمها على قدر من يحضره منهم » قال : « وليس في ذلك شيء موقت » (٢).
ولأنّها لا يجب صرفها الى جميع الأصناف إذا أخذها الساعي ، فلم يجب دفعها إليهم إذا فرّقها المالك ، كما لو لم يجد إلاّ صنفا واحدا.
ولأنّ القصد سدّ الخلّة ودفع الحاجة ، وذلك يحصل بالدفع إلى بعضهم ، فأجزأ ، كالكفّارات.
وقال عكرمة والشافعي : إن دفعها الى الإمام فقد برئت ذمته ، والإمام يفرّقها على الأصناف السبعة سوى العاملين ، لسقوط حقّه (٣) بانتفاء عمله (٤) ، فإن كان السبعة موجودين ، وإلاّ دفعها الى الموجودين من الأصناف يقسّمها بينهم ، لكلّ صنف نصيبه ، سواء قلّوا أو كثروا على السواء.
وإن دفعها الى الساعي عزل الساعي حقّه ، لأنّه عامل ، وفرّق الباقي على الأصناف السبعة ، وإن فرّقها بنفسه سقط نصيب العامل أيضا ، وفرّقها على باقي الأصناف ، ولا يجزئه أن يقتصر على البعض ، ثم حصة كلّ صنف منهم لا تصرف إلى أقلّ من ثلاثة إن وجد منهم ثلاثة ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن العنبري ـ لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) (٥) الآية ، فجعلها لهم بلام التمليك ، وعطف
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٨ ، التهذيب ٤ : ١٠٣ ـ ٢٩٢.
(٣) إفراد الضمير في ( حقّه ) و ( عمله ) باعتبار الصنف.
(٤) إفراد الضمير في ( حقّه ) و ( عمله ) باعتبار الصنف.
(٥) التوبة : ٦٠.