وقال سلاّر : أقلّه ما يجب في النصاب الثاني ، وهو : درهم أو قيراطان (١). وبه قال ابن الجنيد (٢).
ولم يقدّره علم الهدى ولا الجمهور بقدر ، وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد كتب اليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فقد يشتبه ذلك عليّ ، فكتب : « ذلك جائز » (٣).
وأمّا الأكثر فلا حدّ له ، فيجوز إعطاء الفقير غناه دفعة ودفعات بلا خلاف ، لأنّ المقتضي الحاجة ، وما دون الغنى حاجة ، فجاز الصرف فيها.
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( خير الصدقة ما أبقت غنى ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » (٥).
وقوله عليهالسلام : « إذا أعطيت فأغنه » (٦).
وهل يجوز أن يعطى أكثر من غناه دفعة؟ نصّ علماؤنا على جوازه مع الحاجة ـ وبه قال أصحاب الرأي (٧) ـ لأنّه مستحق ، فجاز صرف الزائد على الغنى اليه كالغني.
وقال الشافعي : لا يجوز ـ وبه قال الثوري ومالك وأحمد وأبو ثور ـ لأنّ
__________________
(١) المراسم : ١٣٣ ـ ١٣٤.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٨٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٨.
(٤) مسند أحمد ٣ : ٤٣٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ٢ : ١٤٩ ـ ١٢٧٢٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ٣ : ٢١٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧٠.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٤.
(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤٨ ، المغني ٢ : ٥٢٩ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٩٠.