ج ـ الوكيل والوصي والمأمور بالتفريق إذا أخّروا ضمنوا ، لأنّهم فرّطوا بالتأخير.
ولأنّ زرارة سأل الصادق عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت ، فقال : « ليس على الرسول ولا المؤدّي ضمان » قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال : « لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت (١) أو فسدت فهو لها ضامن ( من حين أخّرها ) (٢) » (٣).
د ـ لو لم يجد المستحق في بلده جاز النقل إجماعا ، ولا ضمان ، لعدم التفريط.
ولقول الصادق عليهالسلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : « لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع » (٤) الشك من الراوي (٥).
وعن العبد الصالح عليهالسلام : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم أحد؟ قال : « يبعث بها إليهم » (٦) وفعل المأمور به لا يستعقب الضمان.
هـ ـ هل يجب عليه ـ مع عدم المستحق واختيار النقل ـ القصد إلى أقرب الأماكن الى بلده ممّا يوجد فيه المستحق؟ إشكال : ينشأ من جواز النقل مطلقا ، لفقد المستحق. ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه.
و ـ لا فرق بين النقل الى بلد بعيد يقصر في مثله الصلاة والنقل الى
__________________
(١) أي : هلكت.
(٢) في الكافي : « حتى يخرجها ».
(٣) التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، والكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢٠ ، والكافي ٣ : ٥٥٤ ـ ٦ ، والفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٩.
(٥) وهو : ابن أبي عمير.
(٦) التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢١.