وقول أبي سعيد : كنّا نخرج صاعا من أقط (١) ، وهم من أهل الأمصار ، يبطله.
وأمّا اللبن فإنّه يجوز إخراجه ـ عند علمائنا أجمع ـ لكلّ أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا ـ وهو قول أحمد في رواية ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (٢) ـ لأنّه يقتات به. ولأنّه أكمل من الأقط ، لإمكان حصول الأقط منه.
ولقول الصادق عليهالسلام : « الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره » (٣).
وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ اللبن بحال ، لعدم ذكره في خبر أبي سعيد (٤).
وعدم ذكره فيه لا يدلّ على العدم.
وعنه اخرى : أنّه يجزئ عند عدم الأصناف (٥).
وأمّا الأرز ، فإنّه أصل عند علمائنا ، لأنّه يقتات به.
ولقول أبي الحسن العسكري عليهالسلام : « وعلى أهل طبرستان الأرز » (٦).
ومنع منه أحمد ، لعدم الذكر في خبر أبي سعيد (٧). وقد سبق.
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ و ٥٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ ـ ٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٣ ، والموطّأ ١ : ٢٨٤ ـ ٥٣.
(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢١ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ ـ ١٣٧.
(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.
(٥) المغني ٢ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠.
(٧) انظر : المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.