فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.
ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإجزاء وإن نقص عن الكيل.
ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البرّ أثقل وأخفّ (١).
ب ـ لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٢) ـ لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.
ومنع الشيخ منه ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه مخالف للخبر (٤). وهو ممنوع.
ج ـ الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عينا.
ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة » (٥) وإنّما يحمل على ما اخترناه.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.
(٣) المجموع ٦ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٢٢٠.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٤١.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٦.