ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (١) ـ لأنّ يد المالك الأول على الدار ، فتثبت على ما فيها ، واليد تقضي بالملك.
وفي الأخرى عن أحمد : لواجده (٢).
وإن انتقل بالميراث ، فإن عرفه الورثة فلهم ، وإن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. وإن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك ، وحكم المنكر لأوّل مالك (٣).
هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، وإن لم يكن فللشيخ قولان : أحدهما : أنّه لقطة. والثاني : أنّه لواجده (٤).
والثالث : يكون لربّ الأرض إن اعترف به ، وإلاّ فلأول مالك ـ وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية (٥) ـ قضاء لليد.
وفي الأخرى لأحمد : إنّه للواجد ، وبه قال أبو ثور والحسن بن صالح ابن حي (٦).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٩ ، المجموع ٦ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٢.
(٢) المغني ٢ : ٦١١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٩٢.
(٣) أي : فحكم المعترف حكم المالك بكون نصيبه له ، وحكم المنكر أن يكون نصيبه لأول مالك.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٦ ، وفيه القول الثاني. ولم نعثر على القول الأول له في مظانّه.
وقال المحقّق الحلّي في المعتبر : ٢٩٢ بعد بيان تفسير الركاز وحكمه : ويشترط لتملّكه أن يكون في أرض الحرب ، سواء كان عليه أثر الجاهلية أو أثر الإسلام ، أو في أرض الإسلام وليس عليه أثر الإسلام ، كالسكّة الإسلامية ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو أحد ولاة الإسلام.
وإن كان عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان ، أحدهما : كاللقطة. والثاني : يخمّس إذا لم يكن عليه أثر ملك. انتهى.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢١٤ ، المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.
(٦) المغني ٢ : ٦١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٣ ، المجموع ٦ : ١٠٢.