المدينة وأحمد في رواية (١) ـ فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس (٢).
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (٣).
وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا (٤).
وقال محمد بن الحسن : عليه العشر (٥).
* * *
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٢) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٤) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.
(٥) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.