الغنيمة ، هذا صفو المال » (١).
إذا ثبت هذا ، فإنّه حقّ له لا يبطل بموت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ خلافا للجمهور (٢) ـ لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.
ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنّه للمسلمين بالتعصيب (٣).
وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة (٤) ، وسيأتي بيانه.
قال الصادق عليهالسلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) (٥) » (٦).
وقال الكاظم عليهالسلام : « وهو وارث من لا وارث له » (٧).
ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام ، فإنّها له خاصة ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس » (٨).
وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنه مكروه (٩) ، لعموم الآية (١٠).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٥.
(٢) كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : ٢٩٦.
(٣) المهذب للشيرازي ٢ : ٣٢ ، المجموع ١٦ : ٥٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.
(٤) النتف ٢ : ٨٤١ ـ ٨٤٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.
(٥) الأنفال : ١.
(٦) الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٩.
(٧) الكافي ١ : ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ ـ ٣٦٦.
(٨) التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨.
(٩) المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٨.
(١٠) الأنفال : ٤١.