فيه حقوقهم عليهمالسلام ، ويتّجر في ذلك ، ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (١).
سئل الصادق عليهالسلام أنّ لنا أموالا من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أنّ لك حقّا فيها ، قال : « فلم أحللنا شيعتنا إلاّ لتطيب ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلّغ الشاهد الغائب » (٢).
مسألة ٣٣٤ : اختلف علماؤنا في الخمس حال غيبة الإمام عليهالسلام ، فأسقطه قوم منهم (٣) ، لقول الباقر عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » (٤) وغير ذلك من الأحاديث (٥).
وليس بمعتمد ، للأصل الدالّ على تحريم مال الغير ، والأحاديث الدالّة على المنع (٦) ، وأحاديث الإباحة محمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.
وقال بعضهم : يجب دفنه (٧) ، لما روي أنّ الأرض تخرج كنوزها عند ظهور الإمام عليهالسلام (٨).
وقال آخرون : يصرف في الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.
__________________
(١) السرائر : ١١٦.
(٢) التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٣٩٩.
(٣) كما في المقنعة : ٤٦.
(٤) علل الشرائع : ٣٧٧ ، الباب ١٠٦ ، الحديث ٢ ، المقنعة : ٤٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٨ ـ ٥٩ ـ ١٩١.
(٥) انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٧ ـ ٥٨ ـ ١٨٨.
(٦) انظر على سبيل المثال : الكافي ١ : ٤٦٠ ـ ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ ـ ١٩٥.
(٧) كما في المقنعة : ٤٦.
(٨) كما في المقنعة : ٤٦.