وجوب الزكاة في العين لا في الذمة............................................ ١٨٦
فروع...................................................................... ١٨٧
إمكان الأداء هل هو شرط في الضمان أو في الوجوب؟ .......................... ١٨٩
هل تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول وعدم التمكن من الأداء؟ ............. ١٩٠
هل تسقط الزكاة بتلف المال بعد الحول وإمكان الأداء؟........................... ١٩١
عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول وإن لم يتمكّن من إخراجها............. ١٩٢
فيما لو استفاد مالاً ممّا يعتبر فيه الحول ولا مال سواه أو كان أقل من النصاب فبلغ بالمستفاد مالاً ١٩٣
فيما إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية............................................ ١٩٥
فيما لو كان له أربعون غنم في بلدين أو في كل بلد أربعون....................... ١٩٥
جواز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين والغلّات............................... ١٩٦
هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المواشي؟ ................................. ١٩٦
الاعتبار بقيمة وقت الإخراج................................................. ١٩٨
هل يصير أهل السّهمان بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟ ......................... ١٩٨
فيما لو أدّعي المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول هل يقبل قوله من غير يمين؟ ٢٠٠
فيما لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب.................................... ٢٠١
فيما لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب...................... ٢٠٢
ما تستحب فيه الزكاة
تعريف مال التجارة......................................................... ٢٠٥
اشتراط قصد التجارة........................................................ ٢٠٥
اشتراط اقتران القصد بالملك.................................................. ٢٠٥
من ملك عرضاً لقنيته فهل يصير للتجارة بمجرّد قصدها؟ ........................ ٢٠٥
يشترط في مال التجارة تملّكة بالفعل وبعوض.................................... ٢٠٦
اشتراط كون التجارة معاوضةً محضة........................................... ٢٠٧
اشتراط الحول في تعلّق زكاة التجارة........................................... ٢٠٨
اشتراط النصاب في الحول.................................................... ٢٠٨