انقطاع حول المالك بموته ....................................................... ٣٠٢
فروع فيما إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة فتلفت في يده ....................... ٣٠٤
ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يسردّ .................. ٣٠٥
فيما إذا تسلّف الساعي الزكاة وبعد الحول لم تتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع اليه أو تغيّرت ........................................................................ ٣٠٥
فروع ...................................................................... ٣٠٧
فيما لو تسلّف الساعي الزكاة وتغيّرت الحال وحكم باسترداد المدفوع وزادت العين زيادةً أو نقصت ........................................................................ ٣٠٨
فيما إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير ........................................................................... ٣١٠
فيما إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول ...................................... ٣١١
فيما لو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد .... ٣١٢
فيما لو كان عنده عشرون من الغنم حوامل فعجّل شاةً عنها وعن أولادها .......... ٣١٢
فيما لو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فأخرج زكاة أربعمائة ثم زادت قيمتها وصارت أربعمائة ....................................................................... ٣١٢
فيما لو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة فلمّا دنا الحول أتلف منها درهماً ...... ٣١٣
المخرج
جواز تولّي المالك إخراج الزكاة بنفسه ........................................... ٣١٥
الأفضل دفع زكاة الأموال الظاهرة الى الإمام العادل ............................... ٣١٦
وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها ........................................... ٣١٧
الولي هو المتولّي لإخراج زكاة الطفل والمجنون ..................................... ٣١٧
يجب على الإمام تعيين عامل لقبض الصدقات ..................................... ٣١٧
ليس للعامل تولّي تفريق الصدقة إلّا بإذن الإمام .................................... ٣١٨
ليس للساعي التسلّط على أرباب المال ........................................... ٣١٨
وقت خروج العامل لأخذ الصدقات ............................................. ٣١٩
فيما إذا فرّق المالك أو الإمام الصدقة لم يخرج نصيب العامل ....................... ٣٢٠