قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البرهان في تفسير القرآن [ ج ١ ]

البرهان في تفسير القرآن

البرهان في تفسير القرآن [ ج ١ ]

تحمیل

البرهان في تفسير القرآن [ ج ١ ]

660/752
*

الآيات البينات؟ قال : «مقام إبراهيم عليه‌السلام حين قام عليه ، فأثرت قدماه فيه ، والحجر ، ومنزل إسماعيل عليه‌السلام».

١٨٢٥ / ٢٧ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).

قال : «يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به».

قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ قال : «هو مثل الذي يكمن (١) بالطريق فيأخذ الشاة أو الشيء ، فيصنع به الإمام ما شاء».

قال : وسألته عن طائر يدخل الحرم؟ قال : «لا يؤخذ ولا يمس ، لأن الله يقول : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)».

١٨٢٦ / ٢٨ ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت : أرأيت قوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) البيت عنى أو الحرم؟

قال : «من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن ، ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم».

١٨٢٧ / ٢٩ ـ عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا وحرمتنا ما عرف من حقها وحرمتها غفر الله له ذنبه ، وكفاه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ، وهو قوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)».

١٨٢٨ / ٣٠ ـ عن المثنى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسألته عن قول الله : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).

قال : «إذا أحدث السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد ، فإن أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم ، لأن من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم».

١٨٢٩ / ٣١ ـ وقال عبد الله بن سنان : سمعته عليه‌السلام يقول فيما ادخل الحرم مما صيد في الحل ، قال : «إذا دخل الحرم فلا يذبح ، إن الله يقول : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)».

١٨٣٠ / ٣٢ ـ عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).

قال : «إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ، ولكن يمنع منه السوق ، ولا يبايع ،

__________________

٢٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٨٨ / ١٠٠.

(١) في «ط» : يكن ، وفي المصدر : نكر.

٢٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٨٩ / ١٠١.

٢٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٨٩ / ١٠٢.

٣٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٨٩ / ١٠٣.

٣١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٨٩ / ١٠٤.

٣٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٨٩ / ١٠٥.