في مئونتها.
نعم ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيّشه من بستان أو غنم ونحوهما لا يبعد أن يعدّ عرفا من المئونة ، وكذا ما يحتاج إليه أرباب الصنائع في صنائعهم من الآلات والأدوات.
وكيف كان ، فالمدار على كونه لدى العرف من المئونة ، ومع الشك في اندراجه فيها عرفا ، يرجع إلى عمومات أدلّة الخمس في الغنائم والفوائد المكتسبة ، من الآية وغيرها ، مقتصرا في تخصيصها على القدر المتيقّن.
وكون المخصّص مجملا لأجل تردّده بين الأقلّ والأكثر لا يقدح في الرجوع إلى العموم في موارد الشك إذا كان في كلام منفصل ، كما لا يخفى وجهه.
ثم إنّه قد قيّد غير واحد في فتاويهم ، ومعاقد إجماعاتهم المحكية ، المئونة بالاقتصاد.
قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ : فإن أريد به ما يقابل الإسراف فلا مضايقة ، وإن أريد به التوسّط ففي اعتباره نظر ، بل يمكن التأمّل في بعض أفراد الإسراف إذا لم يصدق عرفا معه إضاعة المال ، وان كان شرعا كذلك لدخوله عرفا في المئونة ، لكن الأقوى خلافه (١). انتهى.
أقول : في قوّته تأمّل ؛ فإنّ المتبادر من مثل قوله ـ عليهالسلام ـ :«الخمس بعد المئونة» (٢) إرادته في ما يفضل عمّا ينفقه في معاشه بالفعل ، نظير مئونة التحصيل في الأرباح والمعادن وغيرها ، فالعبرة على الظاهر بما يتّفق حصوله في الخارج كيفما اتّفق.
__________________
(١) كتاب الخمس : ٥٣٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.