ونحوه قوله ـ عليهالسلام ـ في خبر الهمداني : «الخمس بعد المئونة» (١).
وقوله ـ عليهالسلام ـ في رواية النيسابوري المتقدّمة (٢) الواردة في ما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ، ومئونة الضيعة : «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته «إذا الظاهر أنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «ممّا» بيان لقوله :«منه».
وقوله ـ عليهالسلام ـ في مكاتبة ابن مهزيار ، الطويلة : «ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف وسدس ولا غير ذلك» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، خلافا لما حكي (٤) عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان ، والمحقّق القمي في الغنائم فأوجبا إخراجها من المال الآخر ؛ لإطلاق أدلّة الخمس المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى المئونة على صورة الحاجة.
وفيه : أنّ إطلاق ما دلّ على استثناء المئونة حاكم على تلك المطلقات.
ودعوى : جري هذه المطلقات مجرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ المئونة من الربح ، فالتمسّك بها في الخروج عن إطلاقات الخمس في مثل الفرض مشكل ، ممنوعة ، بل الغالب وجود مال آخر يمكن الاستغناء به سنة أو سنتين وأزيد عن صرف الربح في المئونة عند التجّار وأرباب
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٠ ، الوسائل : الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.
(٢) تقدّمت في صفحة ٩٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١٤١ / ٣٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٨ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
(٤) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : ٥٣٣ ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٨.