خصوصا من قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة التي وقع فيها السؤال عمّا في المعادن : «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس ، وما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى ، الخمس» (١) انّما هو إرادتها بالمعنى الأخصّ الذي ادّعينا انصراف اسم المعدن اليه ، ولا أقلّ من إجمالها وعدم ظهورها في إرادة الأعمّ.
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، التي وقع فيها السؤال عن الملاحة وإن كانت صريحة في إرادة الأعمّ ، بناء على ما رواه الشيخ من قوله ـ عليهالسلام ـ في الجواب : «هذا المعدن فيه الخمس» (٢).
ولكنّك عرفت أنّه ـ عليهالسلام ـ على ما رواه الصدوق ـ قال : «هذا مثل المعدن» (٣) فلا تدلّ حينئذ على المدّعى ، بل على خلافه أدلّ ، ولذا استدلّ في الرياض (٤) بهذه الرواية لإثبات أنّ المتبادر منها المعنى الأخصّ.
نعم يفهم منها على هذا التقدير أيضا كون الملح والنفط والكبريت ونحوها من الأمور المتكوّنة في الأرض من غير جنسها ممّا يعدّ في العرف من أشباه المذكورات ملحقة بالمعادن في وجوب الخمس فيها دون مثل حجارة الرحى وطين الغسل والجصّ ممّا لم يعلم اندراجه في عمومه وأشباهه ، الوارد في الصحيحة وإن قلنا بصدق اسم المعدن عليه عرفا بمعناه الأعمّ.
اللهمّ إلّا أن يقال : بأنّ ثبوت الخمس في هذه الأشياء وإلحاقها
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٩ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٦.
(٤) رياض المسائل ١ : ٢٩٣.