يستحقّه الإمام ـ عليهالسلام ـ ولو من الخمس.
وفيه : أنّه لا يبعد دعوى انصرافها إلى الأقسام المزبورة من الأنفال التي يعمّ الابتلاء بها ، وتتوقّف معيشة عامة الناس عليها ، أي : الأرضين وتوابعها ، لا مثل خمس الأرباح ونظائرها فضلا عن ميراث من لا وارث له أو صفايا الملوك.
ولو سلّم ظهورها في العموم ، يجب صرفها عن ذلك ؛ جمعا بينها وبين غيرها ممّا تقدّمت الإشارة إليه.
ورواية الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، فجلست عنده فإذا نجيّة قد استأذن عليه ، فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثم قال : جعلت فداك إنّي أريد أن أسألك عن مسألة ، والله ما أريد بها إلّا فكاك رقبتي من النار ، فكأنّه رقّ له فاستوى جالسا ، فقال : «يا نجيّة سلني فلا تسألني اليوم عن شيء إلّا أخبرتك به» قال : جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان؟ قال : «يا نجيّة إنّ لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما والله أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب الله ، وأوّل من حمل الناس على رقابنا ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت ، وإنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت» فقال نجيّة : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ؛ ثلاث مرات ، هلكنا وربّ الكعبة ، قال : فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلّا أنّا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول : «اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا» ثمّ أقبل إلينا بوجهه فقال : «يا نجيّة ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا» (١).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٥ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ١٤.