وخطأ المكلّف في تشخيص الأمر المتنجّز عليه أو زعمه تعدّده ، فنوى امتثال أمر لا تحقّق له دون الأمر المتحقّق المتوجّه إليه ، لا يقدح في حصول الفعل على الوجه الذي تعلّق به الطلب ، أي وقوعه قربة إلى الله ، فيكون مجزيا.
ولا يتوجّه عليه الإشكال بما ذكره في المدارك وغيره.
ففي المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه : وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجاهل بالشهر والعالم به ، وبهذا التعميم صرّح في المعتبر.
أمّا الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر : فالظاهر أنّه موضع وفاق ، كما اعترف به الأصحاب في صيام يوم الشك بنيّة الندب ، وسيجيء الكلام فيه.
وأمّا مع العلم : فهو اختيار الشيخ والمرتضى والمصنّف هنا ظاهرا وفي المعتبر صريحا.
واستدلّ عليه : بأنّ النيّة المشترطة حاصلة ، وهي نيّة القربة ، وما زاد لغو لا عبرة به ، فكان الصوم حاصلا بشرطه ، فيجزي عنه ويشكل : بأنّ من هذا شأنه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان ، وإنّما نوى صوما معيّنا ، فما نواه لم يقع ، وغيره ليس بمنوي ، فيفسد ؛ لانتفاء شرطه.
ومن ثمّ ذهب ابن إدريس إلى عدم الإجزاء مع العلم ، ورجّحه في المختلف ؛ للتنافي بين نيّة صوم رمضان ونيّة غيره.
ولأنّه منهي عن نيّة غيره ، والنهي مفسد.
ولأنّ مطابقة النيّة للمنوي واجبة. وهو جيّد.
ولا يتوجّه مثل ذلك مع الجهل ؛ لخروجه بالإجماع وحديث رفع الخطأ