والروايات المتضمّنة لإجزاء صيام يوم الشك بنيّة الندب عن صيام شهر رمضان ، وفي بعضها تلويح بأنّ العلّة في ذلك العذر ، فيتعدّى إلى غيره ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى (١). انتهى كلامه.
وفيه : أنّ صوم رمضان بعد فرض أنّه لا يعتبر في حقيقته عدا الإمساك في هذا الوقت تقرّبا إلى الله ليس مغايرا لما نواه ، بل هو عينه ، ولكنه لم يقصده بهذا الوجه ، والمفروض عدم مدخلية هذا القصد في صحّته ، وإلّا لم يكن قصد جنس الصوم قربة إلى الله من غير التفات إلى خصوص نوعه مجزيا ، وكذا قصد غيره مع الجهل برمضان ، مع أنّ الخصم معترف بالصحّة فيهما.
وما زعمه فارقا بين الموارد من أنّ الحكم بالصحّة مع قصد الجنس لأجل انصرافه إلى صوم رمضان ، ومع الجهل لأجل النص والإجماع ، ففيه : أنّه لا معنى للانصراف في الأمور المنوطة بالقصد بعد فرض عدم كون الخصوصية مقصودة للناوي ، وإلّا لكان خارجا عن الفرض.
وأمّا النصّ والإجماع : فجعلهما كاشفين عن حصول الفرض من الأمر بصوم رمضان بالإمساك الحاصل فيه بنيّة التقرّب وإن لم يكن خصوص أمره مقصودا بالامتثال أولى من الالتزام بقيام المأتي به مقام المأمور به تعبّدا.
وأمّا حديث رفع الخطأ : فلا دخل له بمثل المقام ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وقد ظهر بما ذكرنا : الخدشة في ما حكاه من الاستدلال على
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٣١ ـ ٣٢ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٦ ، وجمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٣ ، والمعتبر ٢ : ٦٤٥ ، والسرائر ١ : ٣٧٢ ، ومختلف الشيعة : ٢١٤.