الحلق متعمّدا موجب للقضاء والكفّارة ، وإليه مال من أفاضل متأخّري المتأخّرين : المحدّث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ في كتاب الوسائل.
وذهب جمع منهم : ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه وأبو الصلاح وغيرهم ـ والظاهر أنّه المشهور ـ إلى وجوب القضاء خاصّة متى كان متعمّدا.
وذهب جمع من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الإفساد ، وعدم وجوب شيء من قضاء أو كفّارة ، وهو الأقرب (١). انتهى.
ولكن في الجواهر بعد أن نسب القول بالمفطريّة إلى المشهور ، قال : بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره ، إلّا من المصنّف في المعتبر ، فتردّد فيه ، كما اعترف بذلك الفاضل في الرياض ، بل ظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر ، ومحكي نهج الحقّ : الإجماع عليه (٢). انتهى.
وقال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بعد نسبته إلى المشهور : بل لم يعلم مصرّح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين (٣). انتهى.
ولكن هذا إنّما هو في الغبار الغليظ ، وإلّا فظاهر كثير منهم : عدم البأس برقيقه.
واستدلّ القائلون بالفساد : بأنّه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم ،
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٣ : ٧٢ ، وراجع : الاقتصاد : ٢٨٧ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ٢١٢ ، والوسائل : الباب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، والسرائر ١ : ٣٧٧ ، والمقنعة : ٣٥٩ ، والكافي في الفقه : ١٨٣.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٢٣٢ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٥ ، ورياض المسائل ١ : ٣٠٥ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ ، والتنقيح الرائع ١ : ٣٥٧ ، والسرائر ١ : ٣٧٧ ، ونهج الحق : ٤٦١.
(٣) كتاب الصوم : ٥٧٢.