فكان مفسدا له.
وبما رواه الشيخ عن سليمان المروزي ، قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح (١).
وفي المدارك بعد أن استدلّ لهم بهذين الدليلين ، قال : ويتوجّه على الأوّل : المنع من كون مطلق الإيصال مفسدا ، بل المفسد الأكل والشرب وما في معناهما.
وعلى الرواية ، أوّلا : بالطعن في السند : باشتماله على عدّة من المجاهيل ، مع جهالة القائل.
وثانيا : باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه من ترتّب الكفّارة على مجرّد المضمضة والاستنشاق وشمّ الرائحة الغليظة.
وثالثا : بأنّها معارضة بما رواه الشيخ ـ في الموثّق ـ عن عمرو بن سعيد عن الرضا ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : لا بأس. وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : لا بأس (٢).
ويظهر من المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : التوقّف في هذا الحكم حيث قال بعد أن أورد رواية سليمان المروزي : وهذه الرواية فيها ضعف ؛ لأنّا لا نعلم القائل ، وليس الغبار كالأكل والشرب ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الإستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ ، الوسائل : الباب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ١٠٠٣ ، الوسائل : الباب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.