منها : ما عن الصدوق ـ في الصحيح ـ عن حبيب الخثعمي ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : أخبرني عن التطوّع ، وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أوّل الليل فاعلم أنّي قد أجنبت فأنام متعمّدا حتى ينفجر الصبح ، أصوم أم لا أصوم؟ قال : صم (١).
وموثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، يصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟ (٢).
وموثّقته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى ، قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار (٣).
وكيف كان ، فهذه الروايات صريحة في عدم كون البقاء على الجنابة مانعا عن الصوم تطوّعا ، بل قضية ترك الاستفصال في الموثّقة الأخيرة ، وكذا مفهوم قوله ـ عليهالسلام ـ في الموثّقة الاولى : أليس هو بالخيار؟ إلى آخره ، الذي هو بمنزلة التعليل للجواز : جوازه في الواجب غير المعيّن أيضا.
ولكن يجب تخصيصه بما عدا قضاء شهر رمضان ؛ لوقوع التصريح بالمنع عنه في ما عن الصدوق والشيخ ـ في الصحيح ـ عن عبد الله بن سنان ، أنه سأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن الرجل يقضي شهر
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٢ ، الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٣ ، الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٩ ، الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.