رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره (١).
وعن الكليني أيضا ـ في الصحيح ـ عن ابن سنان ، يعني عبد الله ، أنّه كتب إلى أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إنّي قد أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه ـ عليهالسلام ـ ولا تصم هذا اليوم وصم غدا (٢).
وفي موثّقة سماعة ـ المتقدّمة (٣) ـ قال : فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي شهر رمضان ، قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور.
والمراد بقوله ـ عليهالسلام ـ : «لا يشبه رمضان شيء من الشهور» على الظاهر : أنّ القضاء ليس حاله حال صوم شهر رمضان في وجوب الإمساك في ذلك اليوم وقضائه.
ويحتمل أن يكون المقصود به بيان اختصاص هذا الحكم ـ أي : عدم جواز البقاء على الجنابة ـ بصوم شهر رمضان أداء وقضاء ، كما اختار القول بذلك ـ أي : باختصاص المنع بصوم رمضان وقضائه ـ غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
ولكن الاعتماد على هذا الظاهر لا يخلو عن إشكال ؛ إذ التعليل بامتداد الخيار إلى الزوال إنّما يناسب هذا الحكم لو كان الصوم قابلا للتبعيض ، ولم يكن فعل المنافيات في أوّل اليوم منافيا لاختيار الصوم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ ، الوسائل : الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٤ ، الوسائل : الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٣) تقدّمت في صفحة ٤٠٣.