كونه مفسدا لصومه أو مضرّا ببدنه أو مهلكا له ، أو كون تركه موجبا لوقوعه في ما يخاف منه ؛ لخروج الفعل حينئذ ـ كصورة الإيجار في الحلق ـ عن الاختيار الذي لا شبهة في اعتباره في مفطرية المفطرات ، كما أرسله الأصحاب في كلماتهم إرسال المسلّمات.
ويومي إليه تعليل القضاء على من أفطر لظلمة موهمة : بأنّه أكل متعمّدا في موثّقة سماعة ، قال : سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنّه الليل ، فأفطر بعضهم ، ثم إنّ السحاب انجلى ، فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إنّ الله عزوجل يقول (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١) فمن أكل قبل أن دخل الليل ، فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا (٢) إذ التعليل كما يقتضي بظاهره تعميم الحكم إلى كلّ مورد وجدت العلّة ، كذلك يقتضي قصر الموضوع على مورد ثبوته ، فلو قال :لا تأكل الرمّان ؛ لأنّه حامض ، كما يفهم منه حرمة أكل كلّ حامض ، كذلك يفهم منه جواز أكل غير الحامض من الرمّان.
وأوضح منه دلالة عليه : موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة؟ قال : فقال : قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء (٣).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٠ (باب من ظنّ أنّه ليل فأفطر قبل الليل) الحديث ٢ ، الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٦ ، الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث